رئيسي كتب على السجادة + التفاصيل

  • وفقًا لتقرير على الإنترنت من قاعدة معلومات الرئيس ، جاء في رسالة الرئيس إلى رئيس مجلس النواب:

مرحبًا
فخامة رئيس المجلس الإسلامي

  • مشروع قانون تعزيز صلاحيات البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدارة سوق الصرف الأجنبي ، والذي أقره البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2 / رقم 6/1402 ، بفترتين من الاستعجال ، مقدم كمرفق للإجراءات القانونية. / سيد ابراهيم رئيسي رئيس
  • تنص المقدمة الإيضاحية على ما يلي: – بالنظر إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية من خلال تعزيز صلاحيات العملة والريال للبنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية ، تم إقرار مشروع القانون التالي ، الذي تمت الموافقة على أحكامه في 74 – الدورة الثالثة للمجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للانتهاء من الشكليات وقد تم عرض القانون.
  • مشروع قانون تعزيز صلاحيات البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدارة سوق الصرف الأجنبي
  • المادة 1 يضاف النص التالي في الحاشية (4) إلى المادة (7) من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات المعتمد في 2012-1392 وتعديلاته:
  • ملاحظة 4 – يطلب من جميع مصدري السلع والخدمات التصريح بالعملات الأجنبية الناتجة عن التصدير إلى البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية ووضعها تحت إدارة البنك المركزي وفق القواعد والإجراءات التي يعلنها هذا البنك. . يحق للبنك المذكور توفير الموارد المذكورة بالعملة الأجنبية لنفس المصدر أو المستوردين الآخرين بالأسعار التي يفتحها ذلك البنك في الأسواق الرسمية لاستيراد أو تبادل السلع أو الخدمات. يعتبر عدم تسليم عملة المصدرين للبنك المركزي من أمثلة عمليات تهريب العملة ويحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) والإشارة (2) من المادة (22) من هذا القانون.
  • المادة 2 – يضاف النص التالي إلى نهاية الملاحظة (1) من المادة (18) من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات المعتمد عام 1392 وتعديلاته:
  • “أي نوع من الوساطة والوساطة والإعلان عن شراء وبيع العملة ، بما في ذلك الإعلان عن شرائها وبيعها بشكل غير قانوني في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي ، وكذلك التماس شراء وبيع العملات خارج القواعد واللوائح التي يعلن عنها المركزي بنك. يحظر البنك ، ويحكم على مرتكبي هذه الأفعال وأيضاً الأشخاص الذين تكرر ارتكابهم عمليات تهريب للعملة بموجب المادة (2) من هذا القانون بالعقوبة المحددة في الفقرة (ب) والملاحظة (2) من المادة (22). من هذا القانون ومصادرة العملات المكتشفة عند اكتشاف العملة.
  • المادة 3 – تعدل المادة رقم (45) من قانون النقد والمصارف للبلاد المعتمد عام 1351 إلى (48) وتضاف النصوص التالية من (45) إلى (47) إلى القانون المذكور.
  • المادة 45- عندما يلاحظ البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية وقوع جريمة في الأمور النقدية والمصرفية (العملة والريال) في البنوك والمؤسسات الائتمانية بناءً على الأدلة المتاحة ، يجوز له اتخاذ تدابير وقائية لمنع ارتكاب الجريمة أو توسيع نطاقها. مثل حجب أو تقييد المعاملات وحسابات الأشخاص الطبيعيين وفي غضون (48) ساعة على الأكثر إجراء التحقيقات اللازمة ، وإذا أثيرت شكوك ، اتخاذ إجراءات لإزالة التقييد أو تجميد الحسابات و بخلاف ذلك ، قم بالإبلاغ الفوري عن المشكلة مع توثيق أسباب وأدلة الجريمة لإرسالها إلى السلطات القضائية. ستقوم السلطة القضائية بالتحقيق في القضية وإعلان النتيجة للبنك المركزي في أسرع وقت ممكن. إذا رفض البنك المركزي إحالة القضية إلى السلطة القضائية في الوقت المناسب ، فإن هذا البنك ملزم بتعويض الضرر الذي لحق بمالك الحساب أو أصحابه.
  • المادة 46 – البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية والبورصات والهيئات التنفيذية الخاضعة للمادة (5) من قانون إدارة الخدمة المدنية والشركات التابعة لها ، وكذلك جميع الهيئات التنفيذية التي يقتضي إدراجها في القانون ذكر أو توضيح الاسم ، يجب تقديم معلومات عن مبلغ ونوع العملة ، وكذلك مبلغ ونوع العملة الأجنبية المستلمة في الأشهر الثلاثة القادمة ، إذا كان هناك إيصال منتظم في فترات زمنية معينة ، يقدم هذا البنك وفقًا للقواعد وفي وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي. إذا لم يتم إرسال موضوع هذه المادة من قبل الموضوع وفقًا للإجراء الفارغ ، فسيتم الحكم على مركز الجاني بالعقوبة بموجب المادة (9) من قانون مكافحة غسل الأموال – المصادق عليه عام 2006 – وما يليها تعديلات.
  • المادة 47- يقع على عاتق البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية الكشف عن أي اضطرابات في النظام النقدي للبلاد ، بما في ذلك (العملة والريال).
  • المادة 4 – يعدل عنوان الملاحظة على المادة (16) من قانون الجمارك – المعتمد عام 2010 ليصبح كما يلي: الملاحظة (1) وتضاف النصوص التالية كالملاحظات من (2) إلى (4) لهذه المادة.
  • ملاحظة – تلتزم جمارك جمهورية إيران الإسلامية بمراجعة الزيادة في القيمة المشار إليها في المستندات الجمركية بناءً على سعر البيع النهائي في غضون ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص الجمركي – دون الامتثال لأحكام الفن . المادة (16) من قانون الإجراءات الجمركية وإدراج الغرامات بناءً على طلب المصدر (107) يعمل بهذا القانون. بالإضافة إلى ذلك ، إذا أعلن المصدر عن مبلغ أعلى من القيمة الأساسية الجمركية للبضائع المصرح عنها ، فإن الجمارك مطالبة بإجراء تحقيق دون أي مشاكل ، دون التقيد بأحكام هذه المادة ودون فرض عقوبة ، كما هو مذكور في علما بالمادة (107) من هذا القانون.
  • ملاحظة 3- يجب أن يتم إرجاع العملة المستلمة من التصدير ضمن سعر صرف بنك مكارزي لجمهورية إيران الإسلامية.
  • ملاحظة 4 – سيتم تطبيق حوافز التصدير على أساس القيمة الأساسية للصادرات الجمركية.

اقرأ أكثر:

21220

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *